06 29 45 05 35 | المكتب: 469 Rue Favre de Saint-Castor، 34080 Montpellier | ساعات العمل: 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً
France Arabie saoudite

التجنيس

 

 

يخضع اكتساب الجنسية الفرنسية بالتجنيس إلى عدد من الشروط.

يتمثل التجنيس الفرنسي في المنح التقديري للجنسية الفرنسية من طرف الدولة الفرنسية إلى أجنبي يطلبها.

ترافقكم الأستاذة بدقي المسجلة بنقابة المحامين لـمونبلييه خلال الإجراءات إن أردتم إيداع طلب من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية بالتجنيس.

 

تتم إجراءات التجنيس على مرحلتين

  • مرحلة قبول الطلب: المحددة شروطها بشكل موضوعي من طرف المشرع. وهي مرحلة ضرورية، لازمة ولكن غير كافية للحصول على الجنسية.
  • مرحلة قرار الحكومة: وهي المرحلة التي تفصل فيها السلطة السيادية للدولة في منح الجنسية أم لا.

 

  1. قبول طلب الحصول على الجنسية الفرنسية بالتجنيس

المحافظ هو السلطة المختصة لتلقي طلب التجنيس ودراسته. حيث يتعلق الأمر بمحافظ المقاطعة التي حدد المعني إقامته الفعلية بها. وبباريس، يتمثل في محافظ الشرطة.

 

وعليه، فإن المحافظ هو الذي سيدرس فعليا ملف طلب الحصول على الجنسية الفرنسية بالتجنيس ويتمم كافة الأعمال والتحريات المنصوص عليها قانونا.

عندما يكون صاحب الطلب في الجيش، يودع طلب التجنيس لدى السلطات العسكرية التي تحوله في غضون ثمانية أيام، مرفق برأيها في الموضوع، إلى السلطة الإدارية لمحل الإقامة الاعتيادية لصاحب الطلب. حيث يقوم المحافظ بدراسة الملف.

إن كان مقدم الطلب مقيم بالخارج، يودع طلبه للحصول على الجنسية الفرنسية بالتجنيس لدى المصالح القنصلية.

كما يمثل المحافظ السلطة التي يمكنها اتخاذ إحدى القرارات التالية فيما يخص طلب الجنسية الفرنسية بالتجنيس:

  • النطق بعدم قبول طلب الجنسية الفرنسية بالتجنيس؛
  • رفض الطلب حتى وإن كان يستوفي شروط القبول؛
  • النطق بتأجيل طلب الجنسية الفرنسية بالتجنيس.

وإذا اعتبر المحافظ بأن الطلب يستوفي شروط القبول ويتعين منح التجنيس أو إعادة الإدماج، يحيل الملف مرفق باقتراحه في غضون الستة أشهر الموالية لإصدار الوصل، إلى الوزير المكلف بالتجنيس.

إن تم إيداع الطلب أمام السلطات القنصلية، الأجل يبقى نفسه، حيث يتم تحويل الملف إلى الوزير المكلف بالتجنيس عن طريق وزير الشؤون الخارجية.

  1. قرار الحكومة

على الرغم من موافقة المحافظ، محافظ الشرطة أو المصالح القنصلية، يمكن للوزير المكلف بالتجنيس أيضا القيام بتحقيق إضافي يراه مناسبا، يتعلق بسلوك ووفاء المعني.

كما يمكن للوزير المكلف بالتجنيس أيضا، التصريح بأن طلب الجنسية الفرنسية بالتجنيس:

  • إما لا يستوفي شروط القبول؛
  • إما يجب رفضه؛
  • إما يجب تأجيله

وفي هذه الحالة، هناك سبل طعن متاحة للمعني.

 

ترافق الأستاذة بدقي أيضا الأجانب الذين طلبوا الحصول على الجنسية الفرنسية بالتجنيس والذين تم التصريح بأن طلباتهم، إما لا تستوفي شروط القبول، إما مرفوضة وإما مؤجلة لتقديم الطعن.

إن أشهد الوزير المكلف بالتجنيس استيفاء الشروط القانونية، فإنه يقترح حسب الحالة، تجنيس أو إعادة الإدماج في الجنسية الفرنسية.

يصدر المرسوم القاضي بمنح الجنسية الفرنسية بالتجنيس من طرف الوزير الأول، بناء على تقرير وبتوقيع مشترك للوزير المكلف بالتجنيس.